كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْوُجُوبِ أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي طَرِيقٍ أَنْ يُؤْثِرَهُ بِوَاسِعِهِ، وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَعْظِيمَهُ، أَوْ عُدَّ تَعْظِيمًا لَهُ عُرْفًا، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ لَا يُقَالُ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَسْقُطُ بِرِضَا الْمُسْلِمِ كَالتَّعْلِيَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ وَاضِحٌ بِأَنَّ ذَاكَ ضَرَرُهُ يَدُومُ وَهَذَا بِالْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتهمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ يَنْقَضِي سَرِيعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ: الذَّكَرُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْأُنْثَى، وَغَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يُمْنَعُونَ.
(قَوْلُهُ: لَا فِي مَحَلَّةٍ انْفَرَدُوا فِيهَا غَيْرِ دَارنَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْفَرَدُوا بِبَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ فِي غَيْرِ دَارِنَا فَوَجْهَانِ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ أَيْ: عَدَمُ الْمَنْعِ الْأَقْرَبُ إلَى النَّصِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا بِالْقَيْدَيْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ) أَيْ: فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الذَّكَرُ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الذَّكَرُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْأُنْثَى، وَغَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يُمْنَعُونَ. اهـ. سم.
أَيْ: كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَخْرِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا فِي مَحَلَّةٍ) الْأَوْلَى فِي مَحَلٍّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ انْفَرَدُوا فِي مَحَلٍّ غَيْرِ دَارِنَا لَمْ يُمْنَعُوا. اهـ.
زَادَ الْمُغْنِي فِي أَقْرَبِ الْوَجْهَيْنِ إلَى النَّصِّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ) اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ.
(قَوْلُهُ: كَالْأَذْرَعِيِّ) أَقَرَّهُ الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ: مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ اسْتِثْنَاءِ غَيْرِ دَارِنَا.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: الِاعْتِرَاضُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِزَّ) أَيْ: فِي غَيْرِ دَارِنَا.
(قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ) أَيْ: فِي جَمِيعِهَا.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: الْعِزِّ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهَا) أَيْ: بِالْخَيْلِ فِي الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ: تَعْلِيمُ مَنْ لَمْ يُرْجَ إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلصَّرْفِ، وَالنَّحْوِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لَا بَرَاذِينَ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى الْجُوَيْنِيُّ) ضَعِيفٌ، وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ اعْتِبَارًا بِالْجِنْسِ. اهـ. حَجّ. اهـ. ع ش.
وَلَعَلَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ حَجّ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ، وَإِلَّا فَصَنِيعُهَا كَالْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي تَرْجِيحُ الِاسْتِثْنَاءِ، وَاعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ: وَسَكَتَ) أَيْ: أَصْلُ الرَّوْضَةُ.
(قَوْلُهُ: فَفُهِمَ) أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْهُ أَيْ: السُّكُوتِ.
(قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضِ) الْأَوْلَى حَذْفُ فِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي مَنْعِ رُكُوبِ الْخَيْلِ بَيْنَ النَّفِيسِ مِنْهَا، وَالْخَسِيسِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا مِنْ رُكُوبِ نَفِيسَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَا بَرَاذِينَ إلَخْ بِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ: نَفِيسَةٍ) أَيْ: مِنْ الْخَيْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: زَمَنَ قِتَالٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَقَالَ ع ش هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اسْتَعَنَّا بِهِمْ فِيهِ) أَيْ: حَيْثُ يَجُوزُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ طَرِيقًا لِنَصْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مُرَادًا، وَأَنَّ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ لِلضَّرُورَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا رُكُوبِ حَمِيرٍ نَفِيسَةٍ) أَيْ: قَطْعًا، وَلَوْ رَفِيعَةَ الْقِيمَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَفِيسَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يُوَقَّرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ يَشْمَلُهَا، وَقَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا، وَقَوْلَهُ: كَالْجِزْيَةِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَفِي عُمُومَةِ نَظَرٌ، وَقَوْلَهُ: بِالْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتهمَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَبِغَالٍ نَفِيسَةٍ) أَيْ: فِي الْأَصَحِّ، وَأَلْحَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ الْبِغَالَ النَّفِيسَةَ بِالْخَيْلِ، وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ التَّحَمُّلَ، وَالتَّعَاظُمَ بِرُكُوبِهَا أَكْثَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْخَيْلِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا تَوَقُّفَ عِنْدَنَا فِي الْفَتْوَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْكَبُهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي الْغَالِبِ إلَّا أَعْيَانُ النَّاسِ، أَوْ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ انْتَهَى، وَيُمْنَعُ تَشَبُّهُهُمْ بِأَعْيَانِ النَّاسِ، أَوْ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَيَرْكَبُ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِخِسَّتِهِمَا) أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْخَيْلِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَيَرْكَبُهَا) أَيْ: الْبَرَاذِينَ الْخَسِيسَةَ، وَالْحَمِيرَ، وَالْبِغَالَ.
(قَوْلُهُ: عَرْضًا) إلَى قَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ يَشْمَلُهَا.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْعَلَ رِجْلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: وَظَهْرَهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي، وَضَعَّفَهُ ع ش وِفَاقًا لِلزِّيَادِيِّ.
(قَوْلُهُ: بِسَفَرٍ قَرِيبٍ فِي الْبَلَدِ) عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْبَلَدِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيَحْسُنُ أَنْ يُتَوَسَّطَ فَيُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَرْكَبُوا إلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْبَلَدِ، أَوْ بَعِيدَةٍ فَيُمْنَعُونَ فِي الْحَضَرِ. اهـ.
زَادَ الْمُغْنِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِيَتَمَيَّزُوا عَنَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْمُغْنِي فِيهِ أَنْ يَتَمَيَّزَ، وَإِلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَرْضًا، أَوْ مُسْتَوِيًا، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْخَيْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ) أَيْ: لِلْمُسْلِمِينَ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ مِنْ الْأَذَى، وَالتَّأَذِّي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُونَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَاسْتَحْسَنَهُ إلَى قَالَ، وَقَوْلَهُ: وُجُوبًا.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّ مَنْعَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَضَرِ، وَنَحْوِهِ دُونَ الْأَسْفَارِ الْمَخُوفَةِ، وَالطَّوِيلَةِ مُغْنِي، وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَاسْتِخْدَامِ مَمْلُوكٍ فَارِهٍ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ: الْفَارِهُ الْحَاذِقُ، وَالْمَلِيحُ الْحَسَنُ مِنْ النَّاسِ. اهـ.
وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ التَّمْثِيلِ لَهُ بِالتُّرْكِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ خِدْمَةِ الْأُمَرَاءِ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ، وَالْمُرَادُ بِخِدْمَتِهِمْ إيَّاهُمْ الْخِدْمَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ، وَالْكِتَابَةِ، وَتَوْلِيَةِ الْمَنَاصِبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ، وَاقِعٌ وَلِلسُّيُوطِيِّ فِي ذَلِكَ تَصْنِيفٌ حَافِلٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: خِدْمَةٍ تُؤَدِّي إلَى تَعْظِيمِهِمْ كَاسْتِخْدَامِهِمْ فِي الْمَنَاصِبِ الْمُحْوِجَةِ إلَى تَرَدُّدِ النَّاسِ إلَيْهِمْ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُمَرَاءِ كُلُّ مَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي أَمْرٍ عَامٍّ يَقْتَضِي تَرَدُّدَ النَّاسِ عَلَيْهِ كَنُظَّارِ الْأَوْقَافِ الْكَبِيرَةِ، وَكَمَشَايِخِ الْأَسْوَاقِ، وَنَحْوِهِمَا، وَأَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى اسْتِخْدَامِهِ بِأَنْ لَا يَقُومَ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَقَامَهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُمَا) أَيْ: الْمَنْعَ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ، وَالْمَنْعَ مِنْ الْخِدْمَةِ الْمَذْكُورَيْنِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ كَجٍّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: أَيْ: الذَّكَرُ الْمُكَلَّفُ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَمَّا غَيْرُ الذَّكَرِ الْبَالِغِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا النِّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ، وَنَحْوُهُمَا فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ حَكَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ، وَأَقَرَّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ الْغِيَارِ) كَالزُّنَّارِ، وَالتَّمْيِيزِ فِي الْحَمَّامِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْشُونَ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ: هَذَا) أَيْ: الْإِلْجَاءُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ: التَّعْلِيَةَ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا بِالْقَيْدَيْنِ إلَخْ) أَيْ: بِمَفْهُومِهِمَا مِنْ عَدَمِ قَصْدِ التَّعْظِيمِ، وَأَنْ لَا يُعَدَّ تَعْظِيمًا فِي الْعُرْفِ.
(قَوْلُهُ: وَلَئِنْ سَلِمَ) أَيْ: الضَّرَرُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْلِيَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ الضَّرَرِ، وَدَوَامِهِ، وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا رَشِيدِيٌّ.
(وَلَا يُوَقَّرُ، وَلَا يُصَدَّرُ فِي مَجْلِسٍ) بِهِ مُسْلِمٌ أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْنَا ذَلِكَ إهَانَةً لَهُ، وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُ أَيْ: الْمَيْلُ إلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ وَصْفُ الْكُفْرِ، وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا بِالْقَلْبِ، وَلَوْ نَحْوَ أَبٍ، وَابْنٍ، وَاضْطِرَارُ مَحَبَّتِهِمَا لِلتَّكَسُّبِ فِي الْخُرُوجِ عَنْهَا مَدْخَلٌ أَيُّ مَدْخَلٍ، وَتُكْرَهُ بِالظَّاهِرِ، وَلَوْ بِالْمُهَادَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ، أَوْ يَكُنْ لِنَحْوِ رَحِمٍ، أَوْ جِوَارٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ كَعِيَادَتِهِ، وَتَعْزِيَتِهِ، وَتَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ أَوْ نَحْوَهُ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ اخْتِلَافُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَأُلْحِقَ بِالْكَافِرِ فِي ذَلِكَ كُلُّ فَاسِقٍ، وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ (وَيُؤْمَرُ) وُجُوبًا عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِنَا، وَإِنْ دَخَلَ دَارَنَا لِرِسَالَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، وَإِنْ قَصُرَتْ مُدَّةُ اخْتِلَاطِهِ بِنَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (بِالْغِيَارِ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ تَغْيِيرُ اللِّبَاسِ كَأَنْ يَخِيطَ فَوْقَ أَعْلَى ثِيَابِهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي بِمَوْضِعٍ لَا يُعْتَادُ الْخِيَاطَةُ عَلَيْهِ كَالْكَتِفِ مَا يُخَالِفُ لَوْنَهَا وَيَكْفِي عَنْهُ نَحْوُ مِنْدِيلٍ مَعَهُ كَمَا قَالَاهُ، وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَالْعِمَامَةِ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ الْيَوْمَ، وَالْأَوْلَى بِالْيَهُودِ الْأَصْفَرُ، وَبِالنَّصَارَى الْأَزْرَقُ، وَبِالْمَجُوسِ الْأَسْوَدُ، وَبِالسَّامِرَةِ الْأَحْمَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَادُ فِي كُلٍّ بَعْدَ الْأَزْمِنَةِ الْأُولَى فَلَا يَرِدُ كَوْنُ الْأَصْفَرِ كَانَ زِيَّ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مَا حُكِيَ، وَالْمَلَائِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا آثَرُوهُمْ بِهِ لِغَلَبَةِ الصُّفْرَةِ فِي أَلْوَانِهِمْ النَّاشِئَةِ عَنْ زِيَادَةِ فَسَادِ الْقَلْبِ كَمَا فِي حَدِيثِ: «وَلَا أَفْسَدَ مِنْ قَلْبِ الْيَهُودِ»، وَلَوْ أَرَادُوا التَّمْيِيزَ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ مُنِعُوا خَوْفَ الِاشْتِبَاهِ، وَتُؤْمَرُ ذِمِّيَّةٌ خَرَجَتْ بِتَخَالُفِ خُفَّيْهَا، وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى (وَالزُّنَّارِ) بِضَمِّ الزَّاي (فَوْقَ الثِّيَابِ)، وَهُوَ خَيْطٌ غَلِيظٌ فِيهِ أَلْوَانُ يُشَدُّ بِالْوَسَطِ نَعَمْ الْمَرْأَةُ، وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى تَشُدُّهُ تَحْتَ إزَارِهَا لَكِنْ تُظْهِرُ بَعْضَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ تَجْعَلُهُ فَوْقَهُ مُبَالَغَةٌ فِي التَّمْيِيزِ يُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَا يَخْتَصُّ عَادَةً بِالرِّجَالِ، وَهُوَ حَرَامٌ، وَبِفَرْضِ عَدَمِ حُرْمَتِهِ فَفِيهِ إزْرَاءٌ قَبِيحٌ بِالْمَرْأَةِ فَلَمْ تُؤْمَرْ بِهِ، وَيُمْنَعُ إبْدَالُهُ بِنَحْوِ مِنْطَقَةٍ، أَوْ مِنْدِيلٍ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ، وَمُبَالَغَةٌ فِي الشُّهْرَةِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلِلْإِمَامِ الْأَمْرُ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ نَحْوِ دِيبَاجٍ، أَوْ طَيْلَسَانٍ، وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِالتَّخَتُّمِ السَّابِقِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَحْذُورَ التَّخَتُّمِ مِنْ الْخُيَلَاءِ يَتَأَتَّى مَعَ تَمْيِيزِهِ عَنَّا بِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَحْذُورِ التَّطَيْلُسِ مِنْ مُحَاكَاةِ عُظَمَائِنَا، فَإِنَّهُ يَنْتَفِي بِتَمْيِيزِهِ عَنَّا بِذَلِكَ.